221

Réponse à Subki sur la question du divorce suspensif

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Enquêteur

عبد الله بن محمد المزروع

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

Genres

عنهما (^١).
قال: وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: النذر كفارته كفارة يمين (^٢).
وعن ابن عباس مثل هذا (^٣).
وعن عمر بن الخطاب [نحوه] (^٤).
وعن عكرمة والحسن فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة = كفارة يمين (^٥).
قال: وصح عن طاووس وعطاء؛ أما طاووس فقال: الحلف بالعتاق ومالي هدي وكل شيء لي [٤٢/ أ] في سبيل الله وهذا النحو= كفارة يمين (^٦). وأما عطاء فقال فيمن قال: عليَّ بدنة، أو قال: عليَّ ألف حجة، أو قال: مالي هدي، أو قال: مالي في المساكين= كل ذلك

(^١) لم أجده، والمروي من هذا الطريق ما جاء عن أم سلمة وعائشة، في قصة ليلى بنت العجماء.
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٤٤٢).
(^٣) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٨٠)، وابن أبي شيبة (١٢١٧٢، ١٢١٧٥)، وفيهما أنها يمين مغلظة.
(^٤) زيادة من المحلَّى.
والأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٧٧/ ح ٢٠٠٧٣).
(^٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤٨٣، ٤٨٩).
(^٦) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٨٣).

1 / 143