143

Réponse à Subki sur la question du divorce suspensif

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Chercheur

عبد الله بن محمد المزروع

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

Genres

فصلٌ
قال المعترض:
(السابع عشر: لمَّا قالت بنو لَحْيَان لسرية عاصم بن ثابت: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلًا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر (^١).
وقول جُبير بن مُطْعِم لمولاه وحشي لما قَتَلَ حمزةُ طعيمةَ بنَ عدي بنِ الخيار ببدر: إِنْ قتلتَ حمزةَ بِعَمِّي فأنت حر، فقتل وحشيٌّ حمزةَ (^٢) عام عَينين ــ جبلٌ بحيالِ أُحُدٍ (^٣) ــ (^٤).
وجه الاستدلال من هاتين القصتين: أَنَّ المقصود بهذين التعليقين الحثُّ على تحصيل الشرط من القتل والنزول، فهو يشبه قوله: إِنْ لم يفعل كذا فأنت حر، فلو كان ذلك التعليق لا يترتب عليه الحرية (^٥) ولم يحصل مشروطه لكان هنا كذلك، لا يترتب عليه عتق وحشي ولا حصول الذمة لسرية عاصم، وهو خلاف ما فهموه منهم وفهمه كل أحد، وهم أهل اللسان وَصِحَابُهُ ــ أعني: سرية عاصم ــ فليس يخفى عنهم مدلول اللفظ لغة وشرعًا، وكذلك ما لا يحصى من

(^١) أخرجه البخاري (٤٠٨٦) من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٢) من قوله: (طعيمة بن عدي) إلى هنا غير موجود في «التحقيق».
(^٣) في البخاري: (وعَينين جبل بحيال أُحُد، بينه وبينه وادٍ).
انظر: الأماكن للهمداني (ص ٧٠٧)، معجم البلدان (٤/ ١٧٣).
(^٤) أخرجه البخاري (٤٠٧٢) من حديث وحشي ﵁.
(^٥) كذا في الأصل، وفي «التحقيق»: (الكفارة).

1 / 65