قواعد العلل وقرائن الترجيح

Adel Zarka d. Unknown
87

قواعد العلل وقرائن الترجيح

قواعد العلل وقرائن الترجيح

Maison d'édition

دار المحدث للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ

Genres

١. أنه لا تقبل دعوى تعدُّد المجلس - التي يتوصل بها البعض لقبول الزيادات - إلا بدليل. أما فتح باب الاحتمالات فسهلٌ على كل أحد. قال ابن حجر مبينًا ذلك: «فإن قيل: إذا كان الرَّاوي ثقة، فلم لا يجوز أن يكون للحديث إسنادين عند شيخه حدَّث بأحدهما مرويًا وبالآخر من رأيه (١) . قلنا: هذا التَّجويز لا ننكره، لكن مبنى هذا العلم على غلبة الظَّنِّ وللحفَّاظ طريق معروفة في الرُّجوع إلى القرائن في مثل هذا، وإنما يعوَّل في ذلك على النُّقَّاد المطَّلعين منهم» (٢) . وقال أيضًا: «إذا كان مخرج الحديث واحدًا فالأصل عدم التَّعدُّد ...» (٣) . قال أيضًا: «فإن أمكن الجمع بالحمل على التَّعدُّد مع بعده وإلا فالصَّحيح الأول» (٤) . ٢. أنَّ اضَّطراب الرَّاوي وتردُّده في ذكر الزِّيادة - مثلًا - في عدَّة مجالس مما يوجب التَّوقف في صحتها وقبولها منه، لا في ثبوتها عنه. وفرق بين الأمرين. ٤) سعة رواية المختلف عليه: ومعنى ذلك أن يُختلف على راوٍ كثير الرِّواية واسع الحفظ - كقَتادة والزهري ونحوهما - على وجهين من قِبَلِ أصحابه الثِّقات، فيقبل الوجهان

(١) في الأصل: مرارًا، ولا معنى لها. (٢) النكت لابن حجر (٢/٨٧٦) . (٣) فتح الباري (١١/٧٣٧) . (٤) العجاب (ص٢٧٣) .

1 / 91