قواعد العلل وقرائن الترجيح
قواعد العلل وقرائن الترجيح
Maison d'édition
دار المحدث للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٥ هـ
Genres
فمن ذلك:
١. قولهم أن الزَّائد معه زيادة علم، ومن حفظ حجَّة على من لم يحفظ.
والجواب: أن ما ذكر ليس هو موطن النِّزاع، لأنَّه صحيح عند ثبوت الزِّيادة عن الرَّاوي المختلف عليه، أما مع قرينة الاختلاف فهذا ما ينازع فيه المحدِّثون، فيقال إنَّ الزِّيادة لم تثبت أصلًا ليقال ما ذكروه.
بل إنَّ في قولهم تناقضًا لأنهم «شرطوا في الصَّحيح ألا يكون شاذًا، وفسَّروا الشُّذوذ بأنه ما رواه الثِّقة، وخالفه من هو أضبط، وأكثر عددًا، ثم قالوا: تقبل الزِّيادة مطلقًا. فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عددًا، أو أضبط حفظًا أو كتابًا على من وصل. أيقبلونه أم لا؟ أم هل يسمُّونه شاذًا أم لا؟ والحقُّ في هذا أنَّ زيادة الثِّقة لا تقبل دائمًا» (١) .
٢. قولهم عمَّن وقف الحديث إنه رأي للرَّاوي، وأن الواقف قد قصر في حفظه أو شكَّ في رفعه.
وجوابه أَنَّ هذا «مقابل بمثله، فيترجَّح الوقف بتجويز أن يكون الرَّافع تبع العادة، وسلك الجادَّة. وهذا إذا كان للمتن إسناد واحد، أما إذا كان له إسنادان منفصلان تمامًا، فلا يجري فيه هذا الخلاف غالبًا» (٢) .
٣. قولهم: إن الرَّاوي: «إذا كان ثقةً وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولًا، فكذلك انفراده بالزِّيادة. وهو احتجاج مردود، لأنه ليس كلُّ حديث تفرد به أي ثقة - كان - يكون مقبولًا. ثم إن الفرق بين تفرُّد الرَّاوي
_________
(١) النكت لابن حجر (٢/٦١٢-٦١٣) .
(٢) النكت لابن حجر (٢/٦١٠-٦١١) .
1 / 64