Qut Mughtadhi sur le Jami' al-Tirmidhi

Galal al-Din al-Suyuti d. 911 AH
154

Qut Mughtadhi sur le Jami' al-Tirmidhi

قوت المغتذي على جامع الترمذي

Chercheur

ناصر بن محمد بن حامد الغريبي

Maison d'édition

رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

وثلاثًا، والضمير فيه راجع إلى اللَّيالي" (١) .

(١) المرجع السابق.

٥٠ -[١٣٤] "إنَّ حيضتكِ ليست في يدكِ" (١) قال الخطابي في الإصلاح: " الرواة يفتحون الحاء ليس بالجيد (٢)، والصواب "حِيضتَكِ" مكسورة الحاء، "الحِيضَة". الاسم أو الحال: يريد ليست نجاسة المحيض وأذاه في يدك. فأما الحَيْضَة: فالمرة (٣) الواحدة من الحَيْضِ " (٤) .

(١) باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. (١٣٤) قالت عائشة: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: "نَاوِلِينِي الخُمرَةَ مِنَ المَسْجِدِ، قَالَتْ: قُلْتُ إِنَي حَائِضٌ، قَالَ: "إنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتِ فِي يَدِكِ" الجامع الصحيح (١/٢٤١) . قال: وفي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك: بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئًا من المسجد. والحديث أخرجه: مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة سؤرها والاتكاء في حِجرها وقراءة القرآن فيه ص (١٧٢) الحديث رقم: (٢٩٨) وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في الحائض تناول من المسجد (١/١١٨) رقم: (٢٦١) . النسائي كتاب الطهارة، باب استخدام الحائض (١/١٤٦، ١٩٢) . أحمد (٦/٥٥) رقم: (٢٤١٧٧)، (٦/١١٦) رقم: (٢٤٦٨٦) . الدارمي (١/٥٩٥) رقم: (٨٩٨) . تحفة الأشراف (١٢/٢٥٦) رقم: (١٧٤٤٦) . (٢) في إصلاح غلط المحدثين: " فإنهم قد يفتحون الحاء منه وليس بالجيد، والصواب ... " ص (٤٧) تحقيق د. الرديني، دار المأمون للتراث، دمشق ط ١، ١٤٠٧ هـ. (٣) في (ك): " فالمرأة ". (٤) أشار إلى هذا في معالم السنن (١/٧١) .

٥١ -[١٣٥] " من أتى حائضًا أو امرأةً في دبرها، أو كاهنًا فقد كفر بما أُنزل على محمَّد " (١) .

(١) باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. (١٣٥) عن أبي هريرة عن النَّبي ﷺ قَالَ: " مَن أتى حائضًا أوِ امرَأةً فِي دُبُرِهَا أوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كفَرَ بمَا أُنْزِلَ علَى مُحمَّدٍ "، الجامع الصحيح (١/٢٤٢) . قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلاَّ من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهُجَيْمِيِّ عنْ أبِي هُرَيرَةَ، وَإِنَّمَا معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد روى عن النَّبي ﷺ قال: " من أتى حائضًا فليتصدق بدينار ". فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمَّد هذا الحديث من قِبَل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه: طريف بن مجالد. والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الطب، باب في الكهان (٢/٤٠٨) الحديث رقم: =

1 / 89