Qut Mughtadhi sur le Jami' al-Tirmidhi
قوت المغتذي على جامع الترمذي
Chercheur
ناصر بن محمد بن حامد الغريبي
Maison d'édition
رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
Genres
Science du hadith
وأما (١) بوله في سباطة قوم فَيَحْتَمل أوجهًا أظهرها: أنه علِمَ أَنَّ أهلها يَرْضوْنَ ذلك ولا يكرهونه، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه.
والثاني: أنها لم تكن مختصة بهم، بل كانت بفناء دورهم للنَّاس كلهم، فأضيفت (٢) إليهم لقربها منهم " (٣) .
_________
(١) في (ك): " ما ".
(٢) في (ك): " بما ضيفت ".
(٣) المجموع (٢/١٠٤)، باب في كراهة الاستنجاء باليمين.
١٠ -[١٥] " نهى أن يمسَّ ذَكره بيمينه " (١) لفظه في الصحيحين: " إذَا بالَ أحدكم فَلا يمسَّ ذكره بيمينه ". _________ (١) باب في كراهة الاستنجاء باليمين. (١٥) عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أنَّ النبيَّ ﷺ " نَهَى أَنْ يَمسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيمنِهِ "، الجامع الصحيح (١/٢٣)، وفي الباب عن عائشة، وسلمان، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف، هذا حديث حسن صحيح، وأبو قتادة اسمه: الحارث بن رِبعي، والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا الاستنجاء باليمين. والحديث أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ص (٥٥)، الحديث رقم (١٥٤) . وفي صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب النَّهي عن الاستنجاء باليمين ص (١٦٢) الحديث رقم (٢٦٧)، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء (١/٥٥) الحديث رقم (٣١) والنسائي كتاب الطهارة، باب النَّهي عن مسَّ الذكر باليمين عند الحاجة، والنَّهي عن الاستنجاء باليمين (١/٢٥، ٤٣) . ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين (١/١١٣) رقم: (٣١٠) . أحمد (٤/٥١٨) رقم: (١٩٣٦٧) و(٥/٣٧٢) رقم: (٢٢٥١٨) . الدارمي (١/٥٣٣) رقم (٧٠٠) . تحفة الأشراف (٩/٢٥١) رقم (١٢١٠٥) .
١١ -[١٦] " قِيل لسلمان: قد علَّمكم (١) نبيكم كلَّ شيء حتى الخِراءة " (٢) . _________ (١) في ش: " نبيكم ". (٢) باب الاستنجاء بالحجارة. (١٦) عن عبد الرَّحمن بن يزيد، قال: " قِيلَ لِسَلْمَانَ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيءٍ، حتَّى الخِراءَةَ؟ فَقَالَ سَلْمَانُ: أَجَلْ، نهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وأَنْ نَسْتَنْجي باليَمِيْنِ، أَوْ " أَنْ " يَسْتَنجي أَحَدُنَا بِأقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيع أَوْ بِعَظْمِ. الجامع الصحيح (١/٢٤) . وفي الباب عن عائشة، وخزيمة بن ثابت، وجابر، وخلاد ابن السائب، عن أبيه، حديث سلمان حديث حسن صحيح. =
١٠ -[١٥] " نهى أن يمسَّ ذَكره بيمينه " (١) لفظه في الصحيحين: " إذَا بالَ أحدكم فَلا يمسَّ ذكره بيمينه ". _________ (١) باب في كراهة الاستنجاء باليمين. (١٥) عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أنَّ النبيَّ ﷺ " نَهَى أَنْ يَمسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيمنِهِ "، الجامع الصحيح (١/٢٣)، وفي الباب عن عائشة، وسلمان، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف، هذا حديث حسن صحيح، وأبو قتادة اسمه: الحارث بن رِبعي، والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا الاستنجاء باليمين. والحديث أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ص (٥٥)، الحديث رقم (١٥٤) . وفي صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب النَّهي عن الاستنجاء باليمين ص (١٦٢) الحديث رقم (٢٦٧)، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء (١/٥٥) الحديث رقم (٣١) والنسائي كتاب الطهارة، باب النَّهي عن مسَّ الذكر باليمين عند الحاجة، والنَّهي عن الاستنجاء باليمين (١/٢٥، ٤٣) . ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين (١/١١٣) رقم: (٣١٠) . أحمد (٤/٥١٨) رقم: (١٩٣٦٧) و(٥/٣٧٢) رقم: (٢٢٥١٨) . الدارمي (١/٥٣٣) رقم (٧٠٠) . تحفة الأشراف (٩/٢٥١) رقم (١٢١٠٥) .
١١ -[١٦] " قِيل لسلمان: قد علَّمكم (١) نبيكم كلَّ شيء حتى الخِراءة " (٢) . _________ (١) في ش: " نبيكم ". (٢) باب الاستنجاء بالحجارة. (١٦) عن عبد الرَّحمن بن يزيد، قال: " قِيلَ لِسَلْمَانَ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيءٍ، حتَّى الخِراءَةَ؟ فَقَالَ سَلْمَانُ: أَجَلْ، نهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وأَنْ نَسْتَنْجي باليَمِيْنِ، أَوْ " أَنْ " يَسْتَنجي أَحَدُنَا بِأقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيع أَوْ بِعَظْمِ. الجامع الصحيح (١/٢٤) . وفي الباب عن عائشة، وخزيمة بن ثابت، وجابر، وخلاد ابن السائب، عن أبيه، حديث سلمان حديث حسن صحيح. =
1 / 48