(ولا يشترط) في حجية الإجماع (انقراض العصر) بأن يموت أهله (على الصحيح)، لسكوت أدلة حجية الإجماع عن ذلك، فلو اجتمع المجتهدون في عصر على حكم لم يكن له ولا لغيره مخالفته.
وقيل: يشترط في حجيته انقراض المجتهدين؛ لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع.
وأجيب: بأنا نمنع رجوعه للإجماع قبله.
(فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر) في انعقاد الإجماع (قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد) فإن خالفهم، لم ينعقد إجماعهم السابق، (فلهم) على هذا القول (أن يرجعوا عن ذلك الحكم) الذي أجمعوا عليه.
وعلى القول الصحيح لا يقدح في إجماعهم مخالفة من ولد في عصرهم ولا يجوز لهم الرجوع.
(والإجماع يصح بقولهم) أي بقول المجتهدين في حكم من الأحكام: إنه حلال أو حرام أو واجب أو مندوب أو غير ذلك وهذا هو الإجماع القولي.
(و) يصح أيضا (بفعلهم)، فإن فعلوا فعلا فيدل فعلهم على جوازه وإلا كانوا مجمعين على الضلالة، وقد تقدم أنهم معصومون من ذلك.
قالوا: ولا يكاد يتحقق ذلك، فإن الأمة متى فعلت شيئا فلابد من متكلم بحكم ذلك الشيء.
وقد قيل: إن إجماعهم على إثبات القرآن في المصاحف إجماع فعلى وليس كذلك؛ لتقدم المشورة فيه بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
وقيل: مثال الإجماع الفعلي إجماع الأمة على الختان، وهو مشروع بالإجماع الفعلي، أما وجوبه وسنيته مأخوذ من أقوالهم، وذلك أمر مختلف فيه.
Page 48