Consolation des yeux dans les affaires religieuses selon la jurisprudence de l'imam al-Chafi'i
قرة العين بمهمات الدين في الفقه على مذهب الإمام الشافعي
Enquêteur
بعض طلبة معدن مودل أكادمي، صلاة نكر
Année de publication
1441 AH
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Consolation des yeux dans les affaires religieuses selon la jurisprudence de l'imam al-Chafi'i
Zainuddin Al-Maliabari (d. 987 / 1579)قرة العين بمهمات الدين في الفقه على مذهب الإمام الشافعي
Enquêteur
بعض طلبة معدن مودل أكادمي، صلاة نكر
Année de publication
1441 AH
Genres
وفي الزوج: تعيين وعدم محرمَةٍ للمخطوبة تحته. وفي الشاهدين: أهلية شهادة، وعدم تعيُّنهما للولاية.
(فرع): وصحَّ بمستورَيْ عدالة، وبان بطلانه: بحجةٍ فيه أو بإقرار الزوجين بما يمنع صحته. وحُلِّفت مدعية محرمية لم ترضه، وحُلِّف لراضية اعتذرت. وفي الولي: عدالة وحرية وتكليف، وينقل ضد كل ولاية لأبعد.
وهو أبٌ فأبوه، فيزوجان بكرًا أو ثيبًا بلا وطء بغير إذنها لكفء، لا ثيبًا بوطء إلا بإذنها نطقًا بالغة، وتُصدَّق في بكارة بلا يمين، وثيوبة قبل عقد بيمينها. ثم عصبتها، وهو أخ لأبوين فلأب، فبنوهما، فعم ثم معتق فعصبته، فيزوجون بالغة بإذن ثيب وطء نطقًا، وصمت بكر استأذنت.
ثم قاضٍ، فيزوج بكفو بالغة عدم وليها، أو غاب مرحلتين، أو تعذر وصول إليه لخوف، أو فقد، أو عضل مكلفة دعت إلى كفء، ثم محكم عدل.
35