13

Consolation des yeux dans les affaires religieuses selon la jurisprudence de l'imam al-Chafi'i

قرة العين بمهمات الدين في الفقه على مذهب الإمام الشافعي

Chercheur

بعض طلبة معدن مودل أكادمي، صلاة نكر

Année de publication

1441 AH

(فَصْلُ): سُنَّ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِذَكَرٍ وَلَوْ مُنْفِرِدًا وَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا لِمَكْتُوبَةٍ، وَأَنْ يُؤَذِّنَ لِلْأُولَى مِنْ صَلَوَاتٍ تَوَالَتْ، وَيُقِيمَ لِكُلِّ. وَإِقَامَةٌ لِأُنْثَى. وَيُنَادِي لِجَمَاعَةِ نَفْلِ: الصَّلَاةَ جَامِعَة

وَشُرِطَ فِيهِمَا: تَرْتِيبٌ، وَوِلَاءٌ، وَجَهْرٌ لِجَمَاعَةٍ، وَوَقْتٌ لِغَيْرِ أَذَانِ صُبْحٍ. وَسُنَّ: تَغْوِيبٌ، وَتَرْجِيعٌ، وَجَعْلُ مُسَبِّحَتَيْهِ بِصِمَاخَيْهِ. وَقِيَامٌ، وَاسْتِقْبَالٌ، وَتَحْوِيلُ وَجْهِهِ فِيهِمَا يَمِينًا فِي حَيَّ عَلَى الصَّلاة وَشِمَالًا فِي حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ وَلِسَامِعِهِمَا أَنْ يَقُولَ: وَلَوْ مُتَوَضَّأَ مِثْلَ قَوْلِهِمَا إِلَّا فِي حَيَّعَلَاتٍ فَيُحَوْقِلُ، وَيُصَدِّقُ إِنْ ثَوَّبَ.

وَلِكُلّ: أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا، ثُمَّ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ إِلَى آخِرِهِ.

(فَصْلُ): يُسَنُّ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ عَصْرٍ، وَظُهْرٍ وَبَعْدَهُ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ مَغْرِبٍ وَعِشَاءٍ وَقَبْلَهُمَا وَصُبْحٍ، وَوِتْرٌ - وَأَقَلَّهُ رَكْعَةٌ - وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ، وَالضُّحَى وَأَقَلُّهَا: رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا: ثَمَانٍ،

13