Vos recherches récentes apparaîtront ici
Qurb Isnad (édition moderne)
Ibn Jacfar Himyari d. 300 AHقرب الإسناد (ط - الحديثة)
وهبتها لي. فأنكرت المرأة، فقال:
«لتأتيني بالشهود، أو لأرجمنك بالحجارة».
فلما رأت المرأة ذلك اعترفت، فجلدها علي الحد (1).
175- وعنه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) قال:
«من أقر عند تجريد، أو حبس، أو تخويف، أو تهدد، فلا حد عليه» (2).
176- قال: «وكان علي (عليه السلام) لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي الفرية المصرحة: يا زان، أو: يا ابن الزانية، أو: لست لأبيك» (3).
177- السندي بن محمد، عن وهب بن وهب القرشي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال:
«كان يعجبه أن يفرغ الرجل أربع ليال من السنة: أول ليلة من رجب، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان» (4).
178- هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه:
أن النبي (صلى الله عليه واله) قال:
«كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا
Page 54