80

Qurb Isnad (édition moderne)

قرب الإسناد

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

قم

الصلاة وليس ثم شهوة، فهو الاستخفاف بعينه، وهذا فرق ما بينهما» (1).

156- وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الكفر والشرك، أيهما أقدم؟ قال:

«الكفر أقدم، وذلك أن إبليس أول من كفر، وكان كفره غير شرك، لأنه لم يدع إلى عبادة غير الله، وإنما دعا إلى ذلك بعد فأشرك» (2).

157- وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه أنه قال له رجل: إن الإيمان قد يجوز بالقلب دون اللسان؟ فقال له:

«إن كان ذلك كما تقول فقد حرم علينا قتال المشركين؛ وذلك أنا لا ندري- بزعمك- لعل ضميره الإيمان فهذا القول نقض لامتحان النبي (صلى الله عليه واله) من كان يجيئه يريد الإسلام، وأخذه إياه بالبيعة عليه وشروطه وشدة التأكيد».

قال مسعدة: ومن قال بهذا فقد كفر البتة من حيث لا يعلم (3).

158- وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام)، وسئل عما قد يجوز وعما قد لا يجوز من النية من الإضمار في اليمين، قال:

«إن النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في آخر، فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوما، فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، فأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.

ثم قال: لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها، إذا لأخذ كل

Page 48