Qurb Isnad (édition moderne)
قرب الإسناد
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Qurb Isnad (édition moderne)
Ibn Jacfar Himyari (d. 300 / 912)قرب الإسناد
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الصلاة وليس ثم شهوة، فهو الاستخفاف بعينه، وهذا فرق ما بينهما» (1).
156- وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الكفر والشرك، أيهما أقدم؟ قال:
«الكفر أقدم، وذلك أن إبليس أول من كفر، وكان كفره غير شرك، لأنه لم يدع إلى عبادة غير الله، وإنما دعا إلى ذلك بعد فأشرك» (2).
157- وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه أنه قال له رجل: إن الإيمان قد يجوز بالقلب دون اللسان؟ فقال له:
«إن كان ذلك كما تقول فقد حرم علينا قتال المشركين؛ وذلك أنا لا ندري- بزعمك- لعل ضميره الإيمان فهذا القول نقض لامتحان النبي (صلى الله عليه واله) من كان يجيئه يريد الإسلام، وأخذه إياه بالبيعة عليه وشروطه وشدة التأكيد».
قال مسعدة: ومن قال بهذا فقد كفر البتة من حيث لا يعلم (3).
158- وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام)، وسئل عما قد يجوز وعما قد لا يجوز من النية من الإضمار في اليمين، قال:
«إن النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في آخر، فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوما، فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، فأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.
ثم قال: لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها، إذا لأخذ كل
Page 48