Qurb Isnad (édition moderne)
قرب الإسناد
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Qurb Isnad (édition moderne)
Ibn Jacfar Himyari (d. 300 / 912)قرب الإسناد
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
قال: «لا، يجددان نكاحا آخر» (1).
1336- محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه، وليس يعطى به إلا أقسل من رأس ماله، عليه زكاة؟ قال: «لا» قلت: فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه، كم يزكى سنة؟
قال: «سنة واحدة» (2).
1337- قال: وسألته عن الرجل يعتمر عمرة المحرم، من أين يقطع التلبية؟ قال: «كان أبو الحسن صلى الله عليه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة» (3).
1338- وسألته: كيف أصنع إذا أردت الإحرام؟
قال: فقال: «اعقد الإحرام في دبر الفريضة، حتى إذا استوت بك البيداء فلبه».
قلت: أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق؟
قال: «لب إذا استوى بك بعيرك» (4).
1339- وسألته عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ، سواء فيه؟
قال: «لا» فقلت له: الجاهل عليه شيء؟
فقال: «نعم».
Page 379