وقال: «البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها» (1).
1295- وسألته عن الميراث فقال: «كان جعفر (عليه السلام) يقول: نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن» (2).
1296- وسألته: من الأربع هي؟
فقال: «اجعلوها من الأربع على الاحتياط» (3).
1297- وسأله صفوان- وأنا حاضر- عن رجل طلق امرأته وهو غائب، فمضت أشهر.
فقال: «إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت، حلت للأزواج».
قلت: فالمتوفى عنها زوجها؟
فقال: «هذه ليست مثل تلك، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر، لأن عليها أن تحد» (4).
1298- وسأله صفوان- وأنا حاضر- عن الإيلاء.
فقال: «إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك» (5).
Page 362