باب المكاتب
1133- عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام)، قال: وسألته عن مكاتب بين قوم، أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك، ما حاله؟ قال:
«يعتق ما يعتق، ثم يستسعى فيما بقي» (1).
1134- وسألته عن رجل كاتب مملوكه، فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا وأعجل لك مكاتبتي، أيحل ذلك؟ قال:
«إن كان هبة فلا بأس، وإن قال: تحط عني وأعجل لك فلا يصلح» (2)
1135- وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها، ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا [ما حاله] قال:
«إذا أدى النصف عتق، وتؤدى عنه مكاتبته من ماله، وميراثه لولده» (3).
1136- وسألته عن المكاتب، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه، وهل تجوز شهادته؟ قال:
Page 287