317

Qurb Isnad (édition moderne)

قرب الإسناد

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

قم

باب ما جاء في الأبوين

1126- عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام)، قال: وسألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة، ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده، أيصلح ذلك؟ قال:

«نعم، يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره» (1).

1127- وسألته عن الرجل، يأخذ من مال ولده؟ قال:

«لا، إلا بإذنه، أو يضطر فيأكل بالمعروف، أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذن والده» (2).

1128- وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته، فهوى أن يزوج أحدهما؟ وهوى أبوه الآخر، أيهما أحق أن ينكح؟ قال:

«الذي هوى الجد، لأنها وأبوها للجد» (3).

Page 285