باب ما يحل لبسه من الثياب مما تصيبه الجنابة وغيرها
1113- عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام)، قال: وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب، ما حاله؟ قال:
«إذا كان جافا فلا بأس» (1).
1114- وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول، كيف يغسل؟ قال:
«يغسل الظاهر، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر» (2).
1115- وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام، كيف يصنع به؟ قال:
«اغسله، فإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس» (3).
Page 281