تأكلها» (1).
1103- وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يصيد حمام الحرم في الحل، فيذبحه ويدخله الحرم فيأكله؟ قال:
«لا يصلح أكل حمام الحرم على حال» (2).
1104- وسألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين، هل يحل أكله؟ قال:
«نعم إذا سمى» (3).
1105- وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير، صرعه رجل، ثم رماه بعد ما صرعه غيره، قال:
«كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه» (4).
1106- وسألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا، فضربه بالسيف فصرعه، أيؤكل؟ قال:
«إذا أدرك ذكاته أكل، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله» (5).
1107- وسألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر، وهو ميت، هل يحل أكله؟ قال:
Page 278