«إذا ذهب سكره فلا بأس» (1).
1084- وسألته عن دن الخمر، يجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه، قال:
«إذا غسل فلا بأس» (2).
1085- وسألته عن شارب الخمر، ما حاله إذا سكر منه؟ قال:
«من سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعين يوما لقي الله عز وجل كعابد وثن» (3).
1086- وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحل له؟ قال:
«قال رسول الله (صلى الله عليه واله): هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، فخذها عرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه» (4).
1087- وسألته عن النثار: السكر واللوز وغيره، أيحل أكله؟ قال:
«يكره أكل النهب» (5).
Page 273