«يقتل من قتله من المماليك، ويديه الأحرار» (1).
1019- وسألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين، فقال:
«إن كان يلعب فلا بأس» (2).
1020- وقال: «ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله (صلى الله عليه واله) بعد موته، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثا فهو كافر، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله، ومن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه» (3).
1021- قال رسول الله (صلى الله عليه واله): «لا يزني الزاني وهو مؤمن» (4).
1022- وقال: «إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه» (5).
1023- وسألته عن رجل أخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر، والزنا، والسرقة، بأيها يبدأ به من الحدود؟ قال:
«بحد الخمر، ثم السرقة، ثم الزنا» (6).
Page 258