286

Qurb Isnad (édition moderne)

قرب الإسناد

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

قم

تنقضي عدتها، ما حالها؟ قال:

«إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها، ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها» (1).

1002- وسألته عن المطلقة، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟

قال:

«نعم» (2).

1003- وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت أنها حامل، ما حالها؟ قال:

«إذا أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها، ثم بانت منه، وعليه المهر كاملا» (3).

1004- وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى، ما عليه؟ قال:

«الرجم» (4).

1005- وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال:

Page 254