باب الحج والعمرة
914- عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: وسألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا، متى يحل ويقطع التلبية؟ قال:
«يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحل إذا ضحى» (1).
915- وسألته عن الرفث والفسوق والجدال، ما هو، وما على من فعله؟
قال:
«الرفث: جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل لا والله وبلى والله. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، فإن لم يجد فشاة. وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به، إذا فعله وهو محرم» (2).
916- وسألته عن دخول الكعبة، أواجب هو على كل من حج؟ قال:
«هو واجب أول حجة، ثم إن شاء فعل وإن شاء ترك» (3).
917- وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب، فيذكر وهو في طوافه [هل عليه أن يقطع طوافه؟] قال:
Page 234