باب في صلاة الكسوف
856- وسألته عن صلاة الكسوف، ما حدها؟ قال:
«متى أحب، ويقرأ ما أحب، غير أنه يقرأ ويركع أربع ركعات، ثم يسجد في الخامسة، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك» (1).
857- وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف، قال:
«تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب».
قال: «إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى، فاقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقول: سمع الله لمن حمده، في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها» (2).
858- وسألته عن صلاة الكسوف، هل على من تركها قضاء؟ قال:
«إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء» (3).
~
Page 219