باب في صلاة الجمعة والعيدين
838- وسألته عن الإمام إذا خرج يوم الجمعة، هل يقطع خروجه الصلاة، أو يصلي الناس وهو يخطب؟ قال:
«لا تصلح الصلاة والإمام يخطب إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أخرى، ولا يصلي حتى يفرغ الإمام من خطبته» (1).
839- وسألته عن القراءة في الجمعة، بما يقرأ؟ قال:
«بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها» (2).
840- وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال:
«إذا قامت الشمس صل الركعتين، فإذا زالت الشمس فصل الفريضة، وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة» (3).
841- وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة، قبل الأذان أو بعده؟ قال:
«قبل الأذان» (4).
Page 214