فإن ذلك يجزؤه مكان قراءته وهو قائم، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس» (1).
824- وسألته عن الرجل يكون مستعجلا، هل يجزؤه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال:
«لا بأس» (2).
825- وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟
قال:
«لا يصلح» (3).
826- وسألته عن الرجل خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر، يقرأ؟
قال:
«لا، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه (صلى الله عليه واله)» (4).
827- وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير، أيصلى فيه؟ قال:
«لا بأس» (5).
828- قال: وقال أخي (عليه السلام):
«نوافلكم صدقاتكم، فقدموها أنى شئتم» (6).
Page 211