فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع؟ قال:
«يقيم ويصلي ويدع ذلك، ولا بأس» (1).
782- وسألته عن الرجل يكون على المصلى أو الحصير، فيسجد ويضع يده على المصلى وأطراف أصابعه على الأرض، أو بعض كفه خارجا عن المصلى على الأرض، قال:
«لا بأس» (2).
783- وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد، هل يصلح ذلك، أو ما عليه إن فعل؟ قال:
«إن شاء قرأ بالنفس الواحد، وإن شاء في غيره، ولا بأس» (3).
784- وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه، ما عليه إن فعل ذلك؟ قال:
«هو نقص، وليس عليه شيء» (4).
785- وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته، هل يجزؤه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهما؟ قال:
«لا بأس» (5).
786- وسألته عن الرجل يصلي، أله أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية
Page 203