231

Qurb Isnad (édition moderne)

قرب الإسناد

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

قم

760- وسألته عن الرجل والمرأة، أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ قال:

«إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس» (1).

761- وسألته عن الرجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة، قال:

«يسلم ثم يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك» (2).

[في القراءة]

762- وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب، ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة؟ قال:

«يمضي في صلاته، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل» (3).

763- وسألته عن رجل كان في صلاته، فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب، هل يجزؤه ذلك إذا كان خطأ؟ قال:

«نعم» (4).

764- وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده، يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرؤها ثم يأخذ في غيرها؟ قال:

«أما الركوع فلا يصلح له، وأما السجود فلا بأس» (5).

765- وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها، قال:

Page 199