760- وسألته عن الرجل والمرأة، أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ قال:
«إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس» (1).
761- وسألته عن الرجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة، قال:
«يسلم ثم يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك» (2).
[في القراءة]
762- وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب، ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة؟ قال:
«يمضي في صلاته، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل» (3).
763- وسألته عن رجل كان في صلاته، فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب، هل يجزؤه ذلك إذا كان خطأ؟ قال:
«نعم» (4).
764- وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده، يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرؤها ثم يأخذ في غيرها؟ قال:
«أما الركوع فلا يصلح له، وأما السجود فلا بأس» (5).
765- وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها، قال:
Page 199