Qurb Isnad (édition moderne)
قرب الإسناد
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Qurb Isnad (édition moderne)
Ibn Jacfar Himyari (d. 300 / 912)قرب الإسناد
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وإن كان الماء متفرقا يقدر على أن يجمعه جمعه، وإلا اغتسل من هذا وهذا.
وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله» (1).
668- وسألته عن رجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على ماء، فيصيبه المطر، هل يجزؤه ذلك أم هل يتيمم؟ قال:
«إن غسله أجزأه، وإلا تيمم» (2).
قال: قلت: أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟
قال:
«الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدر على أن يغتسل تيمم» (3).
669- وسألته: هل يجزؤه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ وهل يجزؤه ذلك من غسل العيدين؟ قال:
«إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه» (4).
670- وسألته عن الرجل يلاعب المرأة ويقبلها، فيخرج منه الشيء، فما عليه؟ قال:
Page 181