«إذا جرى فلا بأس» (1).
655- وسألته عن الدجاجة والحمامة- وأشباههن- تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال:
«لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء» (2).
656- وسألته عن العظاية (3) والحية والوزغة تقع في الماء فلا تموت، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال:
«لا بأس» (4).
657- وسألته عن العقرب والخنفساء- وأشباههن- تموت في الجرة أو الدن (5)، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال:
«لا بأس» (6).
658- وسألته عن رجل يكون على غير وضوء، فيصيبه المطر حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه يجزؤه ذلك عن الوضوء؟ قال:
«إن غسله فإن ذلك يجزؤه عن الوضوء» (7).
Page 178