التي رأيت. قال: «نعم يقصر» (1).
626- محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة قاعدا أو يتوكأ على عصى، أو على حائط، فقال:
«لا، ما شان أبيك وشان هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد، إن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) بعد ما عظم- أو بعد ما ثقل- كان يصلي وهو قائم، ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى طه* ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى (2) فوضعها».
ثم قال أبو عبد الله: «لا بأس بالصلاة وهو قاعد، وهو على نصف صلاة القائم. ولا بأس بالتوكؤ على عصى والاتكاء على الحائط، قال: ولكن يقرأ وهو قاعد، فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع» (3).
627- محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه، فقال:
«إن الثوب لا يجنب الرجل» (4).
628- محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاذكونة (5) يصيبها الاحتلام، أيصلى عليها؟ قال: «لا» (6).
Page 171