يخرج من احتلام (1) البيوت، وإذا رجع لا يتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت (2).
526- أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول:
«حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى طريق أو عطن فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا. وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا» (3).
527- أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) قال:
«من استعان عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعان حرا صغيرا فعيب فهو ضامن» (4).
528- أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام):
أنه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر (5).
529- وعنه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام):
Page 146