178

Qurb Isnad (édition moderne)

قرب الإسناد

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

قم

يخرج من احتلام (1) البيوت، وإذا رجع لا يتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت (2).

526- أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول:

«حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى طريق أو عطن فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا. وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا» (3).

527- أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) قال:

«من استعان عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعان حرا صغيرا فعيب فهو ضامن» (4).

528- أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام):

أنه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر (5).

529- وعنه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام):

Page 146