السلام فإن يك ذلك حلالا، وإلا لم تنح وبعتها وأكلت ثمنها حتى يأتي الله بفرج.
قال: فقال لها أبي: والله إني لأعظم أبا عبد الله أن أسأله عن هذه المسألة.
قال: فقلت لها: أنا أسأله لك عن هذه. فلما قدمنا دخلت عليه فقلت:
إن امرأة جارة لنا، ولها جارية نائحة إنما عيشتها منها بعد الله، قالت لي: اسأل أبا عبد الله عن كسبها، إن يك حلالا وإلا بعتها.
قال أبو عبد الله (عليه السلام): «تشارط»؟.
قلت: لا والله ما أدري تشارط أم لا.
فقال لي: «قل لها: لا تشارط، وتقبل ما أعطيت» (1).
435- وعنهما، عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة، قال:
«تعرفها سنة، فإذا انقضت فأنت أملك بها» (2).
436- وعنهما، عن حنان بن سدير قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) المغرب. قال: فتعوذ جهارا: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله أن يحضرون». ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم (3).
437- وعنهما، عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم.
قال: «أليس هو جاريا»؟.
Page 124