«من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة، ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه، إذا كان فيما بين المشرق والمغرب» (1).
395- جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه كان يقول:
«المرأة خلف الرجل صف، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفا، إنما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه» (2).
396- جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال:
«كان رسول الله (صلى الله عليه واله) يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة» (3).
397- جعفر، عن أبيه قال:
«كان الحسن والحسين (عليهم السلام) يقرآن خلف الإمام» (4)(5).
398- جعفر، عن أبيه أنه قال:
«إنما كره السدل على الأزر بغير قميص، فأما على القميص والجباب (6) فلا بأس به» (7).
399- جعفر، قال: «رأيت أبي وجدي القاسم بن محمد يجمعان مع الأئمة
Page 114