زمن معاوية» (1).
373- جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول:
«لا بأس أن تحج المرأة الصرورة (2) مع قوم صالحين، إذا لم يكن لها محرم ولا زوج» (3).
374- جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول:
«يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله- ما بلغ- إذا استدانوا في غير سرف، فأما الفقراء فلا يزاد أحد منهم على خمسين درهما، ولا يعطى أحد وله خمسون درهما أو عدتها من الذهب» (4).
375- جعفر، عن أبيه:
أن عليا (عليه السلام) كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة فإن أقام بحريته وإلا رده رقيقا (5).
376- جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول:
«ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده» (6).
377- جعفر، عن أبيه: أن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال:
«لو كان العلم منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس» (7).
Page 109