المسلمون» (1).
359- جعفر، عن أبيه قال:
«سئل علي عما تردى على منحره فيقطع ويسمى عليه؟ فقال: لا بأس به، وأمر بأكله» (2).
360- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال:
«أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها، فلينحرها من حيث يقدر عليها، ويسمي الله عليها، وتؤكل» (3).
361- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه قال:
«إذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله، أكل منه أو لم يأكل، قتل أو لم يقتل» (4).
362- وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول:
«لا بأس بذبيحة المرأة» (5).
363- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه كان يقول:
«لا بأس بذبيحة المروة (6) والعود وأشباهها، ما خلا السن والعظم» (7).
Page 106