٣٥ - كَمَا أَنْبَأَ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ، ثنا عُمَرُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبِي، ثنا عُثْمَانُ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»
٣٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِانَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا غَيْرُهَا»، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ لِأَبِي حَنِيفَةَ: مَا يَعْنِي فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ؟ قَالَ: يَعْنِي التَّشَهُّدَ
٣٧ - وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، أنا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ، نا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةٌ وَلَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا» وَرَوَيْنَا عَنْ ⦗٢٧⦘ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَعْنَاهُ
٣٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِانَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا غَيْرُهَا»، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ لِأَبِي حَنِيفَةَ: مَا يَعْنِي فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ؟ قَالَ: يَعْنِي التَّشَهُّدَ
٣٧ - وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، أنا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ، نا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةٌ وَلَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا» وَرَوَيْنَا عَنْ ⦗٢٧⦘ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَعْنَاهُ
1 / 26