قال المؤلف عفا الله عنه وليكن هذا آخر الكلام في هذه الرسالة، والحمد لله على هذه العجالة، وكان الفراغ منها ليلة الجمعة الزهراء الثامنة والعشرين من ليالي شهر شعبان من شهور سنة ست وثمانين بعد الألف والمئتين من الهجرة الأحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية، ولله الحمد على ذلك بكرة وعشية(5) .
* * *
Page 33
[مقدمة المؤلف]
في أنه هل يجوز الفتح على الإمام أم لا؟
اختلف المشايخ في ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة
لا ينبغي للإمام أن يلجئ المقتدي إلى الفتح، بل يركع إن كان قد
ينبغي للمقتدي أن لا يعجل في الفتح ،فلو انتقل الإمام إلى آية
لو فتح غير المصلي مصليا فأخذ المصلي فتحه إماما كان أو
لو فتح المصلي على غير إمامه سواء كان مصليا أو لا؟
لو سمع المؤتم ممن ليس معه في الصلاة، ففتحه على إمامه تبطل