قلت: القياس أن تفسد الصلاة في هذه الصورة أيضا، لكنا تركناه؛ لورود الأثر، فلا يقاس عليه غيره، كذا في ((مبسوط شيح الإسلام))(1).
واعلم أن خلاف أبي يوسف إنما ذكر في المسائل التي ذكرناها آنفا، وأما في مسألة الفتح على غير إمامه فلم يذكر في عامة الكتب فيقتضي أنها(2)مسألة اتفاقية، لكنهم استخرجوا فيها الخلاف أيضا قياسا على نظائرها، ولهذا قال في ((الذخيرة))(3): قال بعض مشايخنا: ما ذكر من الجواب في ما إذا أراد به التعليم يجب أن يكون قول أبي حنيفة ومحمد.
وأما على قول أبي يوسف فينبغي أن لا يفسد ؛ لأنه قرآن فلا يتغير بقصد القارئ. انتهى.
Page 23