الصحيح أنه لا يشترط بل تفسد بمجرد الفتح، وإن كان مرة واحدة، وهو الموافق ل((لجامع الصغير))(1)، و((مختصر القدوري))(2).
ويفهم من((المبسوط))اشتراط التكرار حيث قال: إذا افتتح غير مرة تفسد صلاته(3).فإنه يستفاد منه أنه لو افتتح مرة واحدة لا تفسد به الصلاة.
ووجه الصحيح أن الكلام بنفسه قاطع وإن قل، ولا يشترط لفساده التكرار، فكذا الفتح، كذا في ((الهداية))(4)، و((فتح القدير))(5)، وغيرهما.
وفي ((البحر الرائق)): فصل في ((البدائع))(6): بأنه إن فتح بعد استفتاح؛ فصلاته تفسد بمرة واحدة، وإلا تفسد بالتكرار، وهو تفصيل خلاف المذاهب. انتهى.
وفيه أيضا: هذا كله على قول أبي حنيفة ومحمد، وأما على قول أبي يوسف: فلا تفسد صلاة الفاتح، لأنه قرآن فلا يتغير بقصد القارئ. انتهى(7).
Page 20