82

Qawl Sadid

القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد

Chercheur

جاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الرومي

Maison d'édition

دار الدعوة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

الكويت

تَقْلِيد بعد الْعَمَل أَنه إِذا عمل مرّة فِي مَسْأَلَة بِمذهب فِي طَلَاق أَو عتاق أَو غَيرهَا واعتقده وأمضاه فَفَارَقَ الزَّوْجَة مثلا واجتنبها وعاملها مُعَاملَة من حرمت عَلَيْهِ واعتقد الْبَيْنُونَة بَينه وَبَينهَا بِمَا جرى مِنْهُ من اللَّفْظ مثلا فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع عَن ذَلِك وَيبْطل مَا أَمْضَاهُ وَيعود إِلَيْهَا بتقليد ثَانِيًا إِمَامًا غير الإِمَام الأول فَهَذَا معنى قواهم لَيْسَ لَهُ التَّقْلِيد بعد الْعَمَل وَلَا يرجع عَمَّا قلد فِيهِ وَعمل بِهِ وَنَحْو ذَلِك من الْعبارَات فَأَما إِذا وَقعت تِلْكَ الْوَاقِعَة مرّة ثَانِيَة مَعَ امْرَأَة أُخْرَى أَو مَعَ

1 / 123