Le Discours Utile sur les Preuves de l'Ijtihad et du Taqlid

Al-Shawkani d. 1250 AH
27

Le Discours Utile sur les Preuves de l'Ijtihad et du Taqlid

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد

Chercheur

عبد الرحمن عبد الخالق

Maison d'édition

دار القلم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٦

Lieu d'édition

الكويت

الْمَعْرُوفَة بِالْأُمِّ مَا لَفظه أما مُجَرّد الِاقْتِصَار على مَحْض التَّقْلِيد فَلَا يرضى بِهِ رجل رشيد وَقَالَ أَيْضا نفس الْمُقَلّد لَيْسَ على بَصِيرَة وَلَا يَتَّصِف من الْعلم بِحَقِيقَة إِذْ لَيْسَ التَّقْلِيد بطرِيق إِلَى الْعلم بوفاق أهل الرفاق وَإِن توزعنا فِي ذَلِك أبدينا برهانه فَنَقُول قَالَ الله تَعَالَى ﴿فاحكم بَين النَّاس بِالْحَقِّ﴾ وَقَالَ ﴿فِيمَا آتاك الله﴾ وَقَالَ ﴿وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ علم﴾ وَقَالَ ﴿وَأَن تَقولُوا على الله مَا لَا تعلمُونَ﴾ وَمَعْلُوم أَن الْعلم هُوَ معرفَة الْمَعْلُوم على مَا هُوَ بِهِ فَنَقُول للمقلد إِذا اخْتلفت الْأَقْوَال وتشعبت من أَيْن تعلم صِحَة قَول من قلدته دون غَيره أَو صِحَة قربَة على قربَة أُخْرَى وَلَا يبدر كلَاما فِي ذَلِك إِلَّا انعكس عَلَيْهِ فِي نقيضه سِيمَا إِذا عرض لَهُ ذَلِك فِي مزية لإِمَام مذْهبه الَّذِي قَلّدهُ أَو قربه يُخَالِفهَا لبَعض أَئِمَّة الصَّحَابَة إِلَى أَن قَالَ أما التَّقْلِيد فَهُوَ قبُول قَول الْغَيْر من غير حجَّة فَمن أَيْن يحصل بِهِ علم وَلَيْسَ لَهُ مُسْتَند إِلَى قطع وَهُوَ أَيْضا فِي نَفسه بِدعَة محدثة لأَنا نعلم بِالْقطعِ أَن الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم لم يكن فِي زمانهم وعصرهم مَذْهَب لرجل معِين يدْرك ويقلد وَإِنَّمَا كَانُوا يرجعُونَ فِي النَّوَازِل إِلَى الْكتاب وَالسّنة أَو إِلَى مَا يتمحض بَينهم من النّظر عِنْد فقد الدَّلِيل وَكَذَلِكَ تابعوهم أَيْضا يرجعُونَ إِلَى الْكتاب وَالسّنة فَإِن لم يَجدوا نظرُوا إِلَى مَا

1 / 43