Le Discours Utile sur les Preuves de l'Ijtihad et du Taqlid

Al-Shawkani d. 1250 AH
19

Le Discours Utile sur les Preuves de l'Ijtihad et du Taqlid

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد

Chercheur

عبد الرحمن عبد الخالق

Maison d'édition

دار القلم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٦

Lieu d'édition

الكويت

كتاب وَلَا سنة فَإِن سَأَلَهُ عَنْهُمَا خرج عَن التَّقْلِيد لِأَنَّهُ قد صَار مطالبا بِالْحجَّةِ وَمن جملَة مَا تحب فِيهِ طَاعَة أولي الْأَمر تَدْبِير الحروب الَّتِي تدهم النَّاس وَالِانْتِفَاع بآرائهم فِيهَا وَفِي غَيرهَا من تَدْبِير أَمر المعاش وجلب الْمصَالح وَدفع الْمَفَاسِد الدُّنْيَوِيَّة وَلَا يبعد أَن تكون هَذِه الطَّاعَة فِي هَذِه الْأُمُور الَّتِي لَيست من الشَّرِيعَة فِي المرادة بِالْأَمر بطاعتهم لِأَنَّهُ لَو كَانَ المُرَاد طاعتهم فِي الْأُمُور الَّتِي شرعها الله وَرَسُوله لَكَانَ ذَلِك دَاخِلا تَحت طَاعَة الله وَطَاعَة الرَّسُول ﷺ وَلَا يبعد أَيْضا أَن تكون الطَّاعَة لَهُم فِي الْأُمُور الشَّرْعِيَّة فِي مثل الْوَاجِبَات المخيرة وواجبات الْكِفَايَة أَو ألزموا بعض الْأَشْخَاص بِالدُّخُولِ فِي وَاجِبَات الْكِفَايَة لزم ذَلِك فَهَذَا أَمر شَرْعِي وَجَبت فِيهِ الطَّاعَة وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذِهِ الطَّاعَة لأولي الْأَمر الْمَذْكُورَة فِي الْآيَة هَذِه هِيَ الطَّاعَة الَّتِي تثبت فِي الْأَحَادِيث المتواترة فِي طَاعَة الْأُمَرَاء مَا لم يأمروا بِمَعْصِيَة الله أَو يرى الْمَأْمُور كفرا بواحا فَهَذِهِ الْأَحَادِيث مفسرة لما فِي الْكتاب الْعَزِيز وَلَيْسَ ذك من التَّقْلِيد فِي شَيْء بل هُوَ فِي طَاعَة الْأُمَرَاء الَّذين غلبهم الْجَهْل والبعد عَن الْعلم فِي تَدْبِير الحروب وسياسة الأجناد وجلب مصَالح الْعباد وَأما الْأُمُور الشَّرْعِيَّة الْمَحْضَة فقد أغْنى عَنْهَا كتاب الله وَسنة رَسُوله ﷺ

1 / 35