Une affirmation catégorique sur la suppression de la sanction par le mariage avec des consanguins
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Une affirmation catégorique sur la suppression de la sanction par le mariage avec des consanguins
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
قلنا: هذا إذا كان التعزير بالضرب، فإن التعزير قد يكون بالصفع على العنق، وبفرك الأذن، وبنظر القاضي له بوجه عبوس، وبشتم غير القذف، وبالحبس، وبالنفي عن البلدة، وبالقتل، وبالضرب وبغير ذلك، فإن اقتضى رأي القاضي الضرب في خصوص واقعة فحينئذ ينبغي له أن ينقصه من مقدار أدنى الحدود وهو أربعون سوطا لشارب الخمر الغير الحر، كذا حققه ابن الهمام في ((فتح القدير))(1)، وغيره(2).
فالمراد من قولهم أن أكثره تسعة وثلاثون سوطا أنه لا يزيد عليه إذا اختار الضرب، لأنه ليس تعزير أشد منه.
وقد صرحوا بالقتل سياسة في مواضع:
قال في ((البحر)): قد ذكروا التعزير بالقتل:
قال في ((التبيين))(3): سئل الهندواني عن رجل وجد مع امرأته رجلا يحل له قتله؟ قال: إن كان يعلم أنه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا، وإن كان يعلم أنه لا ينزجر إلا بالقتل حل له القتل.
وفي ((المنية))(4): رأى رجلا مع امرأته وهو يزني بها، أو مع محرمه وهما مطاوعتان، قتل الرجل والمرأة جميعا. انتهى(5).
Page 103