Une affirmation catégorique sur la suppression de la sanction par le mariage avec des consanguins

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
57

Une affirmation catégorique sur la suppression de la sanction par le mariage avec des consanguins

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

وقوله تعالى وهو منسوخ التلاوة(1): (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله).

الأول(2) في غير المحصن، والثاني(3) في المحصن.

تفكيك

دليل الصغرى ممنوع، بل باطل، وكبراه أيضا غير مسلم، بل غير صحيح.

أما دليل الصغرى، فلوجوه:

الأول: أن الدليل الاقتراني(4) لا ينتج إلا إذا كان على شكل من الأشكال المشهورة(5) مع لحاظ شروطها المعروفة، وهذا الدليل قرر على أي شكل كان لا ينتج نتيجة؛ لفقد بعض الشروط، أو كذب بعض المقدمات.

Page 66