Une affirmation catégorique sur la suppression de la sanction par le mariage avec des consanguins

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
51

Une affirmation catégorique sur la suppression de la sanction par le mariage avec des consanguins

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

ولابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر قال: لأن أخطئ(1) في درء الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات(2).

وكذا أخرجه ابن حزم(3) في الإيصال له بسند صحيح.

وعند مسدد من طريق يحيى عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود أنه قال: (ادرؤا الحدود عن عباد الله)(4).

وكذا أشار إليه البيهقي من حديث الثوري عن عاصم بلفظ: (ادرؤا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم)(5)، وقال: إنه أصح ما فيه.

وفي الباب ما أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وأبو يعلى من طريق الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا: (ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)(6)، وفي سنده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف لاسيما وقد رواه عنه وكيع موقوفا.

وقال الترمذي(7): إنه أصح، قال(8): وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك.

Page 60