- ومنها - الوطء بالمحارم بعد النكاح بهن، وهي المسألة المتنازع فيها التي قصدنا بهذا التأليف تحقيقها.
قال في ((المجتبى شرح مختصر القدوري))(1): تزوج بمحرمه، أو منكحوحة الغير، أو معتدته ووطئها ظانا الحل، لا يحد ويعزر، وإن ظانا الحرمة فكذلك عنده خلافا لهما. انتهى.
وفي ((الهداية))(2) وشرحها ((البناية)): ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها مثل نكاح المحارم، والمطلقة بالثلاث، ومنكوحة الغير، ومعتدة الغير، ونكاح الخامسة، وأخت المرأة في عدتها، والمجوسية، والأمة على الحرة، ونكاح العبد والأمة بلا إذن المولى، والنكاح بغير شهود، فوطئها لا يجب عليه الحد عند أبي حنيفة في جميع ذلك، وإن قال: علمت أنها علي حرام، لكنه يوجع عقوبة إذا كان علم بذلك: يعني يضرب بطريق التعزير ضربا مؤلما عقوبة عليه لا بطريق الحد.
Page 45