Une affirmation catégorique sur la suppression de la sanction par le mariage avec des consanguins
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Une affirmation catégorique sur la suppression de la sanction par le mariage avec des consanguins
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
والآثار في ذلك عن عمر، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وعلي، وعثمان وغيرهم مخرجة في كتاب ((الآثار))(1) لمحمد بن الحسن، و((مصنف عبد الرزاق))(2)، و((موطأ مالك))(3)، و((معجم الطبراني)) وغيرهم(4)، كما أورد قدرا منها العيني في ((البناية شرح الهداية))(5)، وابن حجر في تخريج أحاديثها(6)، وليس هذا موضع بسطها.
- ومنها -
وطء البائع الأمة المبيعة قبل القبض؛ لأنها في ضمانه وفي يده، وتعود إلى ملكه بالهلاك قبل التسليم.
- ومنها -
وطء الأمة المبيعة بالبيع الفاسد قبل القبض وبعده؛ أما قبله فلبقاء الملك، وأما بعده فلكون الفسخ واجبا، فله حق الملك فيها.
- ومنها -
وطء الأمة المبيعة بشرط الخيار للبائع أو المشتري، فإن كان للبائع فلبقاء ملكه بناء على أن شرط الخيار له يمنع خروجه عن ملكه، فإن كان للمشتري فلكونه لم يخرج عن ملك البائع بالكلية.
- ومنها -
وطء الجارية لمكاتبه(7)، أو جارية عبده المأذون وعليه دين محيط بماله ورقبته، فإن له حقا في كسب عبده، وأما غير المديون فهو مع ماله في ملك سيده.
- ومنها -
وطء الجارية الممهورة قبل التسليم في حق الزوج(8).
Page 33