Une affirmation catégorique sur la suppression de la sanction par le mariage avec des consanguins

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
10

Une affirmation catégorique sur la suppression de la sanction par le mariage avec des consanguins

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

وأخرج الطحاوي(1) في ((شرح معاني الآثار)) عن فهد قال: نا أبو نعيم، نا الحسن بن صالح السدي، عن عدي بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تذهب؟ فقال: (أرسلني رسول الله إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه، أو أقتله)(2).

وأخرج أيضا عن فهد، نا يوسف وأبو سعيد الأشج قالا: نا حفص بن غياث، عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: مر بي خالي أبو بردة بن نيار الأسلمي معه اللواء، فذكر مثله إلا أنه قال: (آتيه برأسه)(3).

وأخرج عن محمد بن علي بن داود، ثنا(4) سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: نا هشيم، نا الأشعث، عن عدي، عن البراء قال: مر بي الحارث بن عمرو ومعه لواء وقد عقده رسول الله، فقلت: إلى أي شيء بعثك؟ قال: (إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه)(5).

Page 18