Le discours évident sur la résolution de la confusion des femmes concernant les parures

Al-Shawkani d. 1250 AH
21

Le discours évident sur la résolution de la confusion des femmes concernant les parures

القول الجلي في حل لبس النساء الحلي

Genres

- 34 - ويجاب عنه بأن ضعفه ليس محل اتفاق ، فقد حسنه محدث العصر العلامة الألباني - رحمه الله - (1)

(ينظر : صحيح الجامع الصغير له 2/ 1199 ، ح 7138 ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة له ، برقم 339 . )

.

8 - ومنها : أثر روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قال : " أهلكهن الأحمران : الذهب ، والزعفران ، يعني النساء " (2)

(أخرجه عبد الرزاق في المصنف 11/ 72 ، ح 19947 ، عن معمر ، عن رجل ، عن الحسن ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، وذكره ابن حزم في المحلى 11/ 149 ، مرفوعا ، وقال عنه : " هذا مرسل لا حجة فيه " . ا ه . )

.

ومثل هذا لا يعرف بالرأي ؛ فيكون في حكم المرفوع ، ولا سيما أنه هو في معنى الحديث السابق .

ويناقش بأنه من رواية مجهول ، عن الحسن ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، وقال عنه ابن حزم - رحمه الله - : " هذا مرسل لا حجة فيه " (3)

(ينظر : المحلي له 11/ 149 . )

.

9 - ومنها أثر آخر روي عنه - رضي الله عنه - ، أنه كان يقول لابنته : " لا تلبسي الذهب ؛ فإني أخاف عليك حر اللهب " (4)

(أخرجه عبد الرزاق في المصنف 11/ 70 ، ح 19938 ، عن معمر ، عن أيوب ( السختياني ) ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وابن حزم عن طريقه في المحلى 11/ 149 . )

.

(1)ينظر : صحيح الجامع الصغير له 2/1199 ، ح 7138 ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة له ، برقم 339 .

(2)أخرجه عبد الرزاق في المصنف 11/72 ، ح 19947 ، عن معمر ، عن رجل ، عن الحسن ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، وذكره ابن حزم في المحلى 11/149 ، مرفوعا ، وقال عنه : " هذا مرسل لا حجة فيه " . ا ه .

(3)ينظر : المحلي له 11/149 .

(4)أخرجه عبد الرزاق في المصنف 11/70 ، ح 19938 ، عن معمر ، عن أيوب ( السختياني ) ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وابن حزم عن طريقه في المحلى 11/149 .

Page 35