لم أجد هذه المسألة إلا في (البحر الزخار) (1)؛ وفيه أن للإمام القاسم القولين معا؛ فقال: "(الأكثر) فإن قال رجل لغيره: طلق امرأتك بألف؛ فطلق؛ وقع خلعا ولزم الألف (...عق...) بل رجعيا ولا عوض له"(2).
وعلى ما جاء آنفا؛ فللإم القاسم القولين الآتيين:
القول الأول: إذا قال الرجل لغيره: طلق امرأتك بكذا؛ فطلق؛ فقد وقع خلعا ؛ ولزم المبلغ المعروض.
القول الآخر: يعتبر طلاقا رجعيا، وليس للمطلق أن يطالب بأي مبلغ؛ لأنه ليس بخلع.
ومناط هذه المسألة هو تكييف الطلاق بعوض. فهل يعتبر خلعا أم طلاقا؟
والذي أراه في هذه المسألة؛ أنه ينبغي التفرقة بين أمرين:
أولهما: إن كان صاحب العوض وليا للزوجة أو وكيلا عنها؛ فإن ذلك الطلاق يصير خلعا؛ تجري عليه أحكام الخلع، ويستحق بموجبه الزوج العوض.
ثانيهما: إن كان صاحب العوض ليس له ولاية في الخلع؛ فإن طلق الزوج؛ فإن ذلك طلاقا، وليس للزوج أن يرجع على صاحب العوض بما عرضه عليه، والله أعلم.
المطلب السادس الوقف في الصحة والمرض
هل يصح للرجل أن يوقف من ماله حال صحته؛ كيفما يشاء؛ وإن خالف التوريث؟
أجاب الإمام ابن المرتضى عن هذا السؤال؛ بقوله: " (الأحكام ط م عق) وينفذ في الصحة من رأس المال وإن خالف التوريث كسائر التصرفات (خب عق) إن خالف التوريث فكالوصية"(3).
وبالتالي؛ فجواب الإمام المهدي لدين الله؛ يتضمن أن هناك قولين للإمام القاسم، وهما:
القول الأول: يصح الوقف حال الصحة، وإن خالف التوريث.
القول الآخر: يطبق على الوقف شروط الوصية؛ والتي منها أن لا تكون لوارث، وأن لا تزيد على الثلث.
Page 73