جاء عن الإمام المهدي لدين الله في (البحر) أن للإمام القاسم قولين في هذه المسألة؛ فقال: "وإن مات قبل الدخول فلها الميراث إجماعا ... (...هق ) ولا تستحق غيره ...(عق) بل المتعة"(1).
وعلى ذلك؛ فقولي الإمام القاسم هما:
القول الأول: استحقاق المتعة للأرملة التي لم يدخل بها زوجها، ولم يسم لها مهرا.
القول الآخر: عدم استحقاق المتعة للأرملة التي لم يسم لها مهرا، ولم يدخل بها.
والذي أعتقده أنه ليس هناك قولين للإمام القاسم في هذه المسألة؛ بل هو قول واحد؛ مضمونه: أن ليس للمرأة المتوفى عنها زوجها، ولم يدخل بها، ولم يكن قد سمى لها مهرا؛ ليس لها المتعة، وذلك لما جاء في (التحرير) من قوله: "وكان أبو العباس الحسني... وكذلك رواية النيروسي عن القاسم
أن لها المتعة، يقول فيها: إن المراد بما قاله
عند بعض أصحابنا: المطلقة، وأن ما ذكره خارج عن الكلام الأول، وأن النيروسي أغفل ذلك"(2).
فيدل قول الإمام أبي العباس؛ أن ما جاء في (مسائل النيروسي) فيما يخص استحقاق المتعة؛ إنما يخص المطلقة، وبالتالي؛ فليس في هذه المسألة اختلاف، والله أعلم.
المطلب الخامس قول الرجل لغيره: طلق امرأتك بألف؛ فطلق
إذا قال الرجل لغيره: طلق امرأتك بكذا؛ فطلق؛ فهل يعتبر ذلك خلعا(3) أم طلاقا رجعيا؟
Page 72